ومجانينهم (١) من غير فرق بين الذكر والأُنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره (٢) إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإما الصرف عليهم (٣) مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي (*) من الأب والجدّ والقيّم.
______________________________________________________
(١) فإنّ المجنون وإن لم يرد فيه نصّ بالخصوص لكن الإطلاقات غير قاصرة الشمول له كالصغير.
والظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها عدا ما يظهر من صاحب المستند من المناقشة لولا الإجماع ، نظراً إلى تقييد النصوص بالعارف بالأمر غير الصادق على المجنون (١).
لكنّك خبير بأنّه لا يراد به فعليّة المعرفة ، بل هو كناية عن الشيعة في مقابل المخالفين ، كما يفصح عنه قوله في مكاتبة علي بن بلال المتقدّمة (٢) : «لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك» ، والظاهر أنّ مجانين الشيعة ملحق بهم كما هو الحال في مجانين المخالفين أو غير المسلمين ، فمن أراد إحصاء مجانين البلد صحّ القول بأنّ مجانين الشيعة كذا عدداً وكذا غيرهم ، فلا ينبغي التشكيك في الصدق.
(٢) لإطلاق النصوص المتقدّمة ، بل أنّ صحيح أبي بصير كالصريح في غير المميّز.
(٣) أمّا الأوّل فلا شبهة في كفايته وحصول إبرائه بقبضه بمقتضى ولايته فيكون ملكاً للصغير كسائر أمواله.
وأمّا الاكتفاء بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين مع وجود الولي أو
__________________
(*) بل معه أيضاً على الأظهر.
(١) مستند الشيعة ٩ : ٣٠٣.
(٢) في ص ١٣٤.