[٢٧٣٤] مسألة ٤ : لا يعطى ابن الزنا (*) من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم (١).
______________________________________________________
ولكنّه كما ترى ، لعدم نهوض دليل على التبعيّة بقولٍ مطلق.
نعم ، في خصوص ما إذا كان أبوه مؤمناً يشمله إطلاق النصوص المتقدّمة الواردة في أطفال المؤمنين وأنّها تشمل من كانت امّه غير مؤمنة ، وأمّا العكس فضلاً عما إذا كان الجدّ فقط مؤمناً فلا دليل عليه ، بل يصدق عليه أنّه ولد لغير أهل الولاية والمعرفة كما لا يخفى.
(١) المعروف بين الأصحاب أنّ ولد الزنا متى بلغ وكان واجداً للشرائط من الفقر والإيمان تعطى له الزكاة ، إذ لا تعتبر في المستحقّ طهارة المولد.
خلافاً لما عن السيّد من حرمانه منها ، لما يرتئيه من كونه كافراً لا لمجرّد كونه ابن الزنا. وقد تقدّم في كتاب الطهارة فساد هذه المقالة (١).
وأمّا حال صغره فلا تعطى له وإن كان الزاني مؤمناً ، وعُلِّل في كلمات غير واحد بانتفاء بنوّته له شرعاً وإن كان ولده لغةً من أجل تولّده من مائه.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الثابت شرعاً هو نفي توارثه ، ولم ينهض أيّ دليل على نفي البنوّة ، بل قد يظهر من بعض الأخبار إطلاق الولد عليه ، ففي رواية الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : «الولد لغيّة لا يورث» (٢).
__________________
(*) إلّا إذا كان مميّزاً ومظهراً للإيمان.
(١) شرح العروة ٣ : ٦٥ ٦٧.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ / أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٢ ، ومثله في ج ٢١ : ٤٩٨ / أبواب أحكام الأولاد ب ١٠١ ح ١.