[٢٧٣٥] مسألة ٥ : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها (١) ، بخلاف الصلاة والصوم (٢) إذا جاء بهما على وفق مذهبه (٣) ، بل وكذا الحجّ (٤) وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا (٥) على الأصحّ.
______________________________________________________
حصول الشرط ، ومعه لا يسوغ الدفع.
نعم ، إذا كان الطفل المزبور مميّزاً بحيث أظهر الولاية وأصبح من أفراد الشيعة وميّز الحقّ وأهله بناءً على ما هو الصواب من قبول إيمانه وصحّة اعتقاده وإن لم يكن بالغاً وأنّ ما لا عبرة به إنّما هو معاملاته الاعتباريّة لا عقائده الشخصيّة ، ساغ الدفع إليه حينئذٍ ، بناءً على ما هو الحقّ من عدم اعتبار البلوغ في المستحقّ. إذن فينبغي التفصيل في المقام بين المميّز وغيره حسبما عرفت.
وأمّا البالغ فلا ينبغي التأمّل في جواز الدفع إليه كما تقدّم.
(١) للنصوص المتقدّمة الواردة في اعتبار الإيمان والمصرّحة بلزوم الإعادة في مفروض المسألة ، معلّلاً بأنّه وضعها في غير موضعها.
(٢) للتصريح في تلك النصوص بالاجتزاء وأنّه يؤجر عليها.
(٣) فإنّه المنصرف من تلك النصوص كما لعلّه واضح.
(٤) لإطلاق النصوص المتقدّمة ، بل التصريح في جملة منها بالحجّ.
(٥) لإطلاق النصوص المزبورة.
خلافاً لما عن الشهيد في الدروس من التقييد بعدم ترك الركن عندنا (١) ، بل عن العلّامة نسبته إلى الأصحاب (٢) ، ولم يتّضح وجهه بعد إطلاق النصّ ، والإخلال بالركن مشترك بين الحجّ وغيره من العبادات ، ولا أقلّ من أجل
__________________
(١) حكاه عن الشهيد في الجواهر ١٥ : ٣٨٨.
(٢) حكاه عن العلّامة في المدارك ٥ : ٢٤٢.