نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ (١). وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً (٢).
[٢٧٣٦] مسألة ٦ : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف (٣) عليهما إذا كان على وجه الصرف.
[٢٧٣٧] مسألة ٧ : استشكل بعض العلماء (٤) في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلّا بهذا اللفظ أو النبيّ أو الأئمّة كلّاً أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء
______________________________________________________
الإخلال بالطهارة التي هي من الأركان. فما في الجواهر من أنّا لم نجد ما يصلح للفرق بين الحجّ وغيره (١) هو الصحيح.
(١) لوضع الزكاة حينئذٍ في موضعها ، فلا يجري التعليل الوارد في النصوص ، لعدم الاجتزاء.
(٢) كأنه لإطلاق النصوص الشامل لحالتي الدفع إلى المؤمن أو المخالف ، ولكنّه كما ترى ، إذ لا مجال له بعد التعليل المزبور الذي هو بمثابة الدليل الحاكم كما لا يخفى. نعم ، الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كلّ حال.
(٣) لوضوح أنّ وقتي الدفع أو الصرف هو زمان تفريغ الذمّة والإتيان بالزكاة المعتبر فيها القربة ، فلا بدّ من حصول النيّة في هذه الحالة.
(٤) وهو صاحب الحدائق ، قال ما لفظه : نعم ، يبقى الإشكال في جملة من عوامّ الشيعة الضعفة العقول ممّن لا يعرفون الله سبحانه إلّا بهذه الترجمة حتّى لو سُئل عنه من هو لربّما قال : محمّد أو علي ولا يعرف الأئمّة (عليهم السلام) كملا ،
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٣٨٨.