الثاني : أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم وإغراءً بالقبيح (١) ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها.
______________________________________________________
فإن فضل عنهم «قال : فأعد عليهم» إلى أن قال : فقلت : فنعطي السؤّال منها شيئاً؟ قال : «فقال : لا والله إلّا التراب» إلخ (١) ، ونحوها غيرها ، وحيث لا عامل بهما فهما مطروحتان لا محالة.
(١) هذا الحكم كأنه من المتّفق عليه بينهم.
ووجهه : إمّا بناءً على ما هو المشهور من حرمة الإعانة على الإثم فواضح ، فإنّ الإعطاء في المقام مصداق للإعانة المحرّمة ، ومن البيّن أنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ولا سيّما إذا انطبق على تركه عنوان الردع ، إذ الإعطاء حينئذٍ عصيان للردع الواجب أيضاً ، فكيف يكون مصداقاً للزكاة المأمور بها؟! وأمّا بناءً على ما هو الأصحّ من عدم الحرمة لعدم وفاء الأدلّة ، وإنّما الثابت بمقتضى قوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (٢) هو حرمة التعاون القائم بالطرفين أو الأكثر ، أي الاشتراك في مباشرة الإثم وتحقيقه ، لا الإعانة القائمة بطرف واحد من دون مباشرة المعين في فعل الإثم وارتكابه فالأمر أيضاً كذلك ، لمنافاته لحكمة التشريع ، إذ الزكاة إنّما شرّعت لسدّ الحاجة ورفع الخلّة والإرفاق بالفقراء ، ولو علم الله أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، كما جاء في صحيحة ابن سنان (٣) وغيرها. ومن الواضح أنّ الصرف في المعصية لم يكن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٢٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٦.
(٢) المائدة ٥ : ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ١٠ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ٣.