ولا عدم ارتكاب الكبائر (١) ولا عدم كونه شارب الخمر (*) (٢) ، فيجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان ، وإن كان الأحوط اشتراطها ، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم ، يشترط العدالة في العاملين (**) على الأحوط ، ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم ، بل ولا في سهم سبيل الله ، بل ولا في الرقاب ، وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.
[٢٧٣٩] مسألة ٩ : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج (٣) ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات.
______________________________________________________
نفسه الذي هو محلّ الكلام.
(١) لما عرفت من عدم نهوض دليل عليه بنطاق عامّ إلّا ما كان أعظم فسقاً من شارب الخمر ، كتارك الصلاة حسبما سبق.
(٢) بل لا يجوز الدفع إليه ، لمعتبرة داود الصرمي كما عرفت.
(٣) الترجيح بهذا النطاق العامّ لم يرد عليه نصّ في المقام ، وإنّما الوارد في صحيح ابن الحجّاج ترجيح من لا يسأل على من يسأل ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الزكاة ، يفضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ «فقال : نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» (١).
__________________
(*) يشكل جواز الإعطاء له ، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق.
(**) الظاهر عدم اعتبارها ، بل المعتبر فيهم الوثاقة.
(١) الوسائل ٩ : ٢٦١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١.