بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل (١).
______________________________________________________
بالمنّة والذلّة ، فيجوز للأب الفقير أخذ الزكاة وإن كان ولده غنيّاً باذلاً إلّا أنّ بذله مقرون بمهانة لا تتحمّل عادةً ، لا ما إذا امتنع عن الأخذ منه طلباً لزيادة مال الولد مثلاً.
وملخّص الكلام في المقام : أنّ من تجب عليه نفقة الغير لا يجوز له دفع زكاته إليه مطلقاً. وأمّا غيره فلا يجوز أيضاً فيما إذا كان من يجب عليه غنيّاً باذلاً من دون منّة أو مهانة موجبة للكلفة والمشقّة. وأمّا إذا كان فقيراً أو غير باذل لعذر أو لغير عذر أو كان بذله مقروناً بمهانة لا تتحمّل فيجوز حسبما عرفت.
(١) لأنّها تفارق الأقارب كالولد والأبوين في أنّها تملك النفقة في ذمّة الزوج بحيث لو لم يعطها كان مديناً لها ، وأمّا في الأقارب فالحكم تكليف محض من غير استتباع للرضع. وعليه ، فمع كونها مالكة والزوج موسر باذل لا يصدق عليها المحتاج لتستحقّ الزكاة ، ومجرّد كون الملكيّة على سبيل التدرّج أي يوماً فيوماً لا يستوجب صدق المحتاج كما هو الحال في المحترف.
فالمقام نظير من آجر داره سنة كاملة شريطة أن يدفع الأُجرة كلّ يوم ديناراً وكان هذا المقدار وافياً بمئونة السنة ، فانّ مثله لا يطلق عليه الفقير وإن لم يتمكّن من التصرّف فعلاً في تمام مال الإجارة ، فإنّ المقام وإن فارق مورد التنظير في أنّ مالك الدار يملك فعلاً تمام المال بمجرّد عقد الإيجار وإنّما التدرّج في الاستحقاق فحسب ، أمّا في المقام فالملكيّة أيضاً تدريجيّة ، إلّا أنّ هذا الفرق غير فارق ، لعدم كونه مؤثّراً فيما هو مناط البحث من عدم صدق المحتاج عليه عرفاً على التقديرين ليستحقّ الزكاة.
وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الزوجة والأقارب في أنّها لا تستحقّ الزكاة حتّى إذا لم يكن الزوج الباذل غنيّاً ، بل هي كسائر الديّان يأخذون دينهم من الفقير