وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسببٍ من الأسباب الخارجيّة (١).
[٢٧٤٥] مسألة ١٥ : إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره (٢) للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه.
______________________________________________________
فما قيل من المنع أو من عدم جواز الإنفاق على الأهل وإن جاز الأخذ ، كما ترى.
(١) لما عرفت من الإطلاق بعد اختصاص دليل المنع بعكس المسألة.
(٢) لاختصاص الروايات المانعة بمن هو واجب النفقة بحيث تلزمه نفقتهم شرعاً ، فلا تشمل غير الواجب وإن عدّ عياله عرفاً ، فإنّ التبرّع لا يغيّر الواقع ، فلا جرم تشمله الإطلاقات بعد كونه مصداقاً للفقير.
نعم ، إطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة : «لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول» (١) غير قاصر الشمول له لولا تقييده بواجب النفقة بمقتضى التعليل في صحيحة ابن الحجّاج وغيره ممّا تضمّن حصره في الولد والوالدين والزوجة والمملوك ، فلا يجب الإنفاق على غير هؤلاء ، ولا مانع من إعطائهم الزكاة وإن عدّوا من العيال العرفي.
وما في صحيحة محمّد الحلبي من زيادة الوارث الصغير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه» (٢) محمول على الاستحباب أو التقيّة ، لما تراه العامّة من وجوب نفقة الوارث على الموروث.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٤٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٦.
(٢) الوسائل ٢١ : ٥٢٦ / أبواب النفقات ب ١١ ح ٦.