[٢٧٤٦] مسألة ١٦ : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب (١) مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر (٢) : أيّ الصدقة أفضل؟ «قال (عليه السلام) : على ذي الرحم الكاشح» وفي آخر (٣) : «لا صدقة وذو رحم محتاج».
______________________________________________________
هذا ، والمسألة ممّا لا إشكال فيها ولا خلاف ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر (١).
(١) للتصريح بالأفضليّة في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال : قلت له : لي قرابة أُنفق عليهم وأُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأُعطيهم منها؟ «قال : مستحقّون لها؟» قلت : نعم «قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم» (٢).
(٢) وهو معتبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : سُئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أيّ الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح» (٣) ، وقد وردت بعدّة طرق ضعيفة والمعتبر منها ما عرفت.
والكاشح هو المدبر ، ولعلّ في دفع الزكاة رفع الكدور وحصول الإقبال.
(٣) وهو مرسل الصدوق (٤).
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤٠٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٤٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٤١١ / أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ١.
(٤) الوسائل ٩ : ٤١٢ / أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٣.