الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره (١) مع عدم الاضطرار.
______________________________________________________
(١) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، بل في الحدائق : أجمع عليه الخاصّة والعامّة (١). وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين ، بل بين المسلمين (٢).
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص :
منها : صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يا بني عبد المطّلب (هاشم) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم» إلخ (٣).
ومنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) : «قالا : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» الحديث (٤).
ومنها : صحيحة ابن سنان يعني : عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» (٥).
ومنها : معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢١٥.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٠٦.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.
(٥) الوسائل ٩ : ٢٦٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.