نعم ، لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله (١). أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له (٢) من غير فرق بين
______________________________________________________
(١) يستدل له كما في الجواهر (١) وغيره بقيام السيرة على تصرّف الهاشمي كغيره في هذه الأُمور وإن كانت متّخذة من الزكاة.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ إثبات أنّ تلك المشاريع العامّة كانت في عصور الأئمّة (عليهم السلام) متّخذة من الزكاة وأنّ بني هاشم كانوا يتصرّفون فيها بهذا العنوان مشكل جدّا.
بل الأولى الاستدلال له بخروجها فعلاً عن عنوان الزكاة واندراجها تحت الموقوفات العامّة وإن كانت أُصولها متّخذة منها ، فأدلّة منع الهاشمي غير شاملة لها ، لانتفاء الموضوع ، فإنّها نظير تناول الهاشمي الزكاة بهبةٍ ونحوها عن يد مستحقّها بعد وصولها إليه.
وبالجملة : الممنوع هو الدفع إلى الهاشمي ولو من سهم سبيل الله وتصرّفه فيه بعنوان الزكاة كإرساله منه إلى الحجّ ، لما عرفت من إطلاق الدليل ، وأمّا مع تبدّل العنوان وتغيير الموضوع كما في المقام فلا محذور فيه حسبما عرفت.
(٢) فالممنوع هو أخذ الهاشمي الزكاة من غيره ، أمّا هو فتحلّ زكاته لكلّ أحد هاشميّاً كان أم غيره ، وتشهد له جملة من النصوص بعد قيام الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر (٢) ـ :
منها : معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي؟ «فقال : هي الزكاة» قلت :
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤٠٧.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٠٨.