ولا يكفي مجرّد دعواه (١)
______________________________________________________
أفاد العلم ليرجع إلى سقوط الشياع في حدّ نفسه عن درجة الاعتبار ، أو يكتفى بما أفاد الاطمئنان ، أو لا يعتبر شيء منهما بل يكفي الشياع المفيد للظنّ؟
المشهور هو الثاني ، وهو الأصحّ ، لقيام السيرة العقلائيّة على ذلك ، مضافاً إلى أنّ الاطمئنان في نفسه حجّة عقلائيّة.
وتؤيّده مرسلة يونس على رواية الصدوق في الفقيه : «قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب» (١).
وأمّا غيره فقد بدّل : «الأنساب» ب : «المواريث» (٢) ، كما أنّ التهذيب والاستبصار بدّل : «الحكم» ب : «الحال» (٣).
وكيفما كان ، فهي مؤيّدة للمطلوب ، بناءً على أنّ المراد بظاهر الحال أو ظاهر الحكم في الأنساب هو المعروفيّة المساوقة للشيوع البالغ حدّ الاطمئنان.
وأمّا الوجه الأخير الذي ذهب إليه جماعة فلم يعرف مستنده ، ولعلّهم استندوا إلى هذه المرسلة بعد تفسير ظاهر الحال بالظنّ.
ولكنّها ضعيفة سنداً ودلالةً. إذن فلا يكفي الظنّ ولا يعتبر العلم ، وخير الأُمور أوسطها ، فالعمل بالمشهور هو المتعيّن.
(١) لاحتياجها كسائر الدعاوي إلى الإثبات ، ومع عدمه لعدم البيّنة ولا الشياع ولا الفراش كما هو المفروض فالمتّبع حينئذٍ أصالة عدم الانتساب فلا يجوز دفع الخمس إليه.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٨٩ / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٥.