[٢٧٥٥] الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، بل يجوز التخصيص ببعضها (١) ، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد.
______________________________________________________
(١) لا خلاف بيننا في عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، بل يجوز دفعها بتمامها للفقير الواحد دون سائر الفقراء ودون سائر الأصناف. وعن التذكرة : أنّه مذهب علمائنا أجمع (١) ، وفي الجواهر دعوى الإجماع عليه بقسميه (٢).
ولكن العامّة أوجبوا البسط على الأصناف ، بل على أفراد الصنف الواحد ، أي على أقلّ الجمع وهو الثلاثة. ولا دليل لهم إلّا ما ذكروه من أنّ اللام في الآية المباركة (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) إلخ ، للملك ، وعطف بعض الأصناف على بعض بالواو يستوجب الاشتراك في الحكم ، ومعه لا بدّ من إيصالها إلى جميعهم ، فإنّ ذلك هو مقتضى ملكيّتها لتمام الأصناف الثمانية.
وهذا كما ترى واضح الدفع.
أمّا أوّلاً : فلأنّ اللام لم يدخل على الجميع ، بل من الرقاب وما بعده تبدّل بـ «في» ، فهذا التغيير في الأُسلوب مع مراعاة العطف يكشف عن أنّ القدر المشترك بين الكلّ إنّما هو الصرف دون التمليك ، لامتناع فرضه في الرقاب وفي سهم سبيل الله كما لا يخفى.
ولعلّ ذكر اللام فيما سبقها للإيعاز إلى جواز التمليك فيها كما يجوز الصرف
__________________
(١) التذكرة ٥ : ٣٣٦.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٢٨.