لكن يستحبّ البسط على الأصناف (١) مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضية للتخصيص.
______________________________________________________
الرابعة : ما ورد من جواز صرفها بتمامها في أهل القرابة ، ففي معتبرة أحمد ابن حمزة قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ «قال : نعم» (١).
وهذه كما ترى أصرح رواية تدلّ على المطلوب من روايات الباب ، كما أنّ السند معتبر ، فإنّ المراد ب : أحمد بن حمزة ، هو القمّي الثقة الذي هو من أصحاب الهادي (عليه السلام). ومنه تعرف أنّ المروي عنه هو أبو الحسن الثالث (عليه السلام).
الخامسة : الروايات الناطقة بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر فيما إذا لم يوجد في بلده من أهل الولاية ، حيث إنّ ظاهرها أنّ النقل لأجل الصرف بتمامها في فقراء المؤمنين من تلك البلدة.
إلى غير ذلك من الروايات التي تكاد تورث القطع بعدم وجوب البسط.
وقد عرفت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها منّا ، بل لا ينبغي الخلاف فيها ، وإنّما الخلاف من أهل الخلاف لشبهةٍ واهية لا يعبأ بها قد عرفت اندفاعها بحذافيرها.
(١) علّله في الحدائق (٢) بعد الاعتراف بعدم النصّ بوجهٍ اعتباري سبقه إليه صاحب المدارك (٣) ، وهو شمول النفع وعموم الفائدة ، مضافاً إلى أنّه أقرب إلى
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٤٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.
(٢) الحدائق ١٢ : ٢٢٦.
(٣) المدارك ٥ : ٢٦٥.