[٢٧٥٨] الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو : لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين (١) ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه.
______________________________________________________
وقد عُبِّر عنها بالحسنة ، وليست كذلك ، فإنّ عبد الله بن يحيى الراوي عن ابن مسكان والذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي مجهول.
وما احتمله الميرزا في الوسيط وأقرّه الأردبيلي من أنّ المراد به الكاهلي المعتبر (١) ، ساقطٌ جدّاً ، فإنّ الكاهلي من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، فكيف يمكن أن يروي عنه البرقي بلا واسطة وهو من أصحاب الرضا (عليه السلام)؟! هذا أوّلاً.
وثانياً : إنّ الشيخ في الفهرست عنون كلّاً من عبد الله بن يحيى والكاهلي مستقلا وذكر أنّ الراوي لكتاب الأوّل هو البرقي ، ولكتاب الثاني هو البزنطي ، وذكر طريقه إلى كلّ منهما مغايراً للآخر (٢) ، فكيف يحتمل الاتّحاد مع هذه الحالة؟! بل هو شخص آخر جزماً ، وهو مجهول كما عرفت. ومع التنازل فغايته الاحتمال ، ولا أثر له ما لم يبلغ حدّ الوثوق والاطمئنان ، وعهدته على مدّعيه.
والأولى الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (٣) «فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانيّة غير سرّ» (٤).
(١) أمّا في الفرض الثاني فواضح ، لمطابقة قوله مع أصالة عدم تعلّق الزكاة
__________________
(١) تلخيص المقال (الوسيط) : ٣٠٠ (حجري) ، جامع الرواة ١ : ٥١٧.
(٢) الفهرست : ١٠٢ / ٤٤١ و ١٠٥ / ٤٦١.
(٣) البقرة ٢ : ٢٧١.
(٤) الوسائل ٩ : ٣١٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٤ ح ٢.