[٢٧٥٩] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص (١) وإن كان من غير الجنس (*)
______________________________________________________
مضافاً إلى دلالة النصّ عليه ، ففي صحيحة بريد بن معاوية «... ثمّ قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه» إلخ (١).
فإنّ الجواب بالنفي عن السؤال : هل لله في مالك من حقّ ، مرجعه إلى قوله : لاحق لله في مالي ، وهو مطلق يشمل عدم التعلّق من الأوّل ، أو الإخراج بعد التعلّق ، فالمنفي هو الحقّ الفعلي الشامل لهما ، ومقتضى الإطلاق تصديق المالك في كلتا الصورتين.
ونحوها موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليها السلام) «قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه» (٢).
والتقريب : ما عرفت بعد ظهور قوله : «فإن ولّى» في الجواب بالنفي.
وبالجملة : فهاتان الروايتان تدلّان على لزوم تصديق المالك على الإطلاق ، سواء ادّعى عدم التعلّق أو الإخراج أو التلف بآفة سماويّة أو بظلم ظالم ونحو ذلك حسبما عرفت.
(١) قد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل زكاة الغلّات بنطاق واسع وبيان مشبع ، فراجع ولا نعيد.
__________________
(*) في غير النقدين إشكال.
(١) الوسائل ٩ : ١٢٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ١٣٢ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٥.