[٢٧٦٢] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء (١). خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين. نعم ، الأفضل حينئذٍ (٢) الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.
[٢٧٦٣] العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه (٣).
______________________________________________________
وممّا يؤكّد عدم الوجوب ما ورد في إعطاء الزكاة للأقارب من أنّه يعطى شيء منها لغيرهم ، فكما أنّ العطاء هناك استحبابي فكذا في المقام بمناط واحد.
(١) فإنّ مجرّد الحضور لا يستوجب التعيين والترجيح بعد أن كانت ولاية التطبيق بيد المالك من غير توقيت أو توظيف ، فتبقى إطلاقات الكتاب والسنّة في الصرف على الأصناف الثمانية على حالها.
(٢) أي حين الطلب لأجل استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته لدى طلبها ما لم يزاحم بمرجّح آخر أهمّ.
(٣) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وتدلّنا عليه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة ، حيث لم تقيّد بالصرف في البلد ، وإلى فحوى نصوص المسألة الآتية ، إذ لو جاز النقل مع وجود المستحقّ فمع عدمه بطريقٍ أولى صحيحة ضريس ، قال : سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها؟ «فقال : في أهل ولايتك» فقال : إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك «فقال : ابعث بها إلى بلادهم تُدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح» (١) ، وهي كما ترى صريحة في المطلوب.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٢٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٣.