وأمّا مع كونه مرجو الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ (١) إلى أن يوجد. وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف (٢).
______________________________________________________
ويجري هذا التقرير في الأموال الشخصيّة أيضاً ، فلو كانت تركة الميّت في بلد ووارثه في بلد آخر ولم يتيسّر الاستئذان منه في صرف المال في سبيل الإيصال وكان في معرض التلف ساغ بل وجب حسبةً صرف شيء منه لمئونة النقل بإذن من الحاكم الشرعي ، وإلّا فالعدول ، وإلّا فهو المتصدّي لذلك ، لما عرفت من القطع بعدم رضاء الشارع ببقائه على حاله ليكون عرضةً للتلف.
ولا شبهة في عدم الضمان حينئذٍ بعد أن كانت أمانة بيده ما لم يكن متعدّياً أو مفرّطاً.
وتدلّ عليه صريحاً صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده» إلخ (١).
(١) فلا يجب عليه النقل بعينه ، إذ لا مقتضي له بعد إمكان الحفظ ورجاء الوجود وقصور دليل الوجوب عن الشمول للمقام ، فلا جرم يتخيّر بين الأمرين.
(٢) فإنّ هذه الصورة هي القدر المتيقّن من صحيحة ابن مسلم المتقدّمة النافية للضمان وكذا غيرها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.