ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً (١). وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل (٢) ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (٣).
______________________________________________________
والمتحصّل من جميع ما مرّ : جواز النقل ما لم يكن معرّضاً للتلف حسبما عرفت.
(١) فالمنع لو سلّم تكليفي محض ولا يستتبع الوضع فيجزي ولا يضمن وإن كان آثماً ، كما لا يجب عليه إرجاعها إلى البلد قبل الإعطاء.
وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ، رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها» إلخ (١).
حيث يظهر منها وضوح أنّ موجب الضمان إنّما هو الضياع فحسب ، ورافعه هو الدفع إلى المستحقّ حيثما تحقّق وإن كان في غير البلد.
(٢) فإنّ الممنوع على القول به إنّما هو مجرّد النقل ولزوم التوزيع في نفس البلدة ، وأمّا التخصيص بأهاليها كي لا يشمل الغريب وابن السبيل فهو عناية زائدة لا يقتضيها ظواهر عبائرهم ولا مفاد أدلّتهم كما لا يخفى.
(٣) مع التمكّن من الدفع في البلد إلى المستحقّ ، لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن» إلخ ، ومن البيّن أنّ الضمان لا يكون كاشفاً عن عدم جواز النقل ، فإنّه أعمّ من المنع ولا تلازم بينهما ، كما هو الحال في العارية فإنّها جائزة ومع ذلك يكون المستعير ضامنا.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.