وكذا بل وأولى منه (١) لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
[٢٧٦٥] الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه (٢) ، فلا إشكال في شيء منها.
[٢٧٦٦] الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها (٣) إليه
______________________________________________________
هذه الحالة.
(١) وجه الأولويّة التصريح بالتوكيل في القبض عنه في قبال ما سبق من التوكيل الضمني حسبما عرفت ، ومن ثمّ كان الحكم هنا أوضح وأولى.
وبالجملة : القبض عن الفقيه إمّا بالتوكيل الضمني أو الصريح بمثابة الإيصال إلى المستحقّين ، ومعه لا مقتضي للضمان بوجه.
(٢) فإنّ موضوع المنع على القول به هو نقل الزكاة ، ولا نقل في مفروض المسألة ، وإنّما هو إعطاء للزكاة لغير أهل بلده ، ولا ضير فيه حسبما تقدّم (١) ، إلّا إذا بنينا على شمول المنع له والتزمنا باختصاص زكاة كلّ بلد بمستحقّه ، استناداً إلى ما يتراءى من بعض النصوص ، وقد عرفت ضعفه وضعف مستنده.
(٣) كما تقدّم في المسألة الحادية عشرة ، لعدم الفرق في صدق النقل المبحوث عنه بين كونه من بلد المالك أو بلد الزكاة.
__________________
(١) في ص ٢٣٣ ٢٣٤.