مع الضمان (*) (١) لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال (٢).
[٢٧٦٧] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك (٣) وإن تلفت عنده بتفريطٍ (٤) أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[٢٧٦٨] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة (٥).
______________________________________________________
(١) على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقّ وعدمه وكونه بإذن الفقيه وعدمه.
(٢) لعلّ مستنده صحيحتا الحلبي والهاشمي المتقدّمتان (١) ، حيث تضمّنتا تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كالحضري ، وكذلك الأعرابي ، المحمول على الاستحباب كما سبق.
(٣) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه وقبضه بهذا العنوان فقبض الولي كقبض المولّى عليه ، كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكّل ، ولا ضمان بعد قبض المستحقّ كما هو واضح.
(٤) أي من غير الفقيه لا منه ، وإلّا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية.
(٥) لعلّ الوجه فيه ظاهر ، فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من العشر أو نصفه ، ومع احتساب الأُجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقّ أقلّ ، ولا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك (٢) ، إذ
__________________
(*) على تفصيلٍ تقدّم.
(١) في ص ٢٣٤.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥٦.