وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة (١) حينئذٍ أيضاً ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراثٍ ولا شبهه من المملّكات القهريّة (٢).
______________________________________________________
أبي عبد الله (عليه السلام) ... إلخ (١) ، حيث قال في التعليق ما لفظه : فيه إرسال ، ورواه العيّاشي عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، ولعلّهما سقطا في هذا السند ، وفي بعض النسخ هكذا ، وهو الظاهر (٢).
فإنّ مبنى التعليق استبشاع رواية البرقي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة كما ذكرناه.
والغالب على الظنّ أنّ المراد به في المقام هو محمّد بن خالد القسري الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وحيث إنّه لم يوثّق فلا جرم تكون الرواية ضعيفة ، فلا تصلح للاستناد إليها في الخروج عن إطلاق النصوص المتقدّمة. إذن فلا فرق في الكراهة بين ما لو أراد الفقير بيعها أو لم يرد ، للإطلاق السليم عمّا يصلح للتقييد حسبما عرفت.
(١) لانصراف النصّ عنه ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه.
(٢) للتصريح في النصّ باستثناء الميراث الذي لا يبعد كونه من باب المثال لمطلق المملّكات القهريّة.
__________________
(١) الكافي ٨ : ١٨٣ / ٢٠٨.
(٢) مرآة العقول ٢٦ : ٧٤.