كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذٍ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد ، وإن كان الأحوط حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن (١).
______________________________________________________
وقيل بعدم الفوريّة مطلقاً.
وفصّل الشيخ بين الإخراج ولو بالعزل فوجوبه فوري ، وبين الدفع بعد الإخراج فلا فوريّة له ، بل يجوز التأخير في التسليم شهراً أو شهرين أو أكثر إلى أن يجد موضعه (٢).
أمّا مقالة المفيد : فلم يتّضح وجهها ، نعم ذكر في المقنعة ما لفظه : قد جاء عن الصادقين (عليهما السلام) : رخّص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلّها وتأخيرها شهرين عنه إلى أن قال : والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد (عليهم السلام) لزوم الوقت ، فإن قدّم قبله جعله قرضاً (٣).
لكنّا لم نجد من تلك الروايات المستفيضة ما عدا رواية أبي بصير الآتية.
وما احتمله في الحدائق من جواز وصول تلك الروايات إليه ولم تصل إلينا (٤).
كما ترى ، إذ الروايات التي يستند إليها المفيد يطّلع عليها الشيخ بطبيعة الحال ، فإنّه هو الذي أمر الشيخ بتأليف التهذيب وجمع ما فيه من النصوص ، وقد روى عنه فيه عدّة من الأخبار ، فكيف لم يرو عنه شيئاً من تلك الروايات الدالّة على لزوم الوقت وعدم جواز التأخير؟!
__________________
(١) على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح.
(٢) النهاية : ١٨٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٠٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١٣ و ١٤ ، المقنعة : ٢٤٠.
(٤) الحدائق ١٢ : ٢٣٠.