وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً وقلنا إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه (*) (١).
______________________________________________________
باقياً إلى نهاية السنة كما هو المفروض ، بعد وضوح الفرق بين الغنى المستند إلى غير الدين وبين المستند إليه حسبما عرفت.
(١) أمّا إذا كان الاستغناء بنماء المال فلا ينبغي الاستشكال في عدم جواز الاحتساب ، لخروجه عن صفة الفقر عند حلول الحول ، وقد تقدّم اشتراط الاحتساب باستمرار الفقر ، وهذا واضح.
وأمّا إذا كان الاستغناء بارتفاع قيمة المال الذي اقترضه فهل يجوز الاحتساب عليه حينئذٍ؟
يبتني ذلك على أنّ العبرة في ضمان القيميّات هل هي بيوم التلف أو بقيمة يوم الأداء أو أعلى القيم؟ والمراد بيوم التلف في المقام هو يوم القرض ، إذ هو اليوم الذي تتلف فيه العين وتنتقل إلى الذمّة بالضمان المسبّب عن عقد القرض.
كما أنّ المراد بيوم الأداء هو يوم الاحتساب دون الأداء الخارجي فإنّه اليوم الذي تفرغ فيه ذمّة المدين باحتساب الزكاة عليه الذي هو بمثابة الأداء خارجاً ، فلا يراد من يوم الأداء في المقام إلّا يوم الاحتساب كما لا يخفى.
فعلى القول الأوّل لا سبيل للاحتساب ، لوضوح زوال صفة الفقر عند نهاية السنة ، فلو أقرضه خمسة من الشياه مثلاً قبل حلول وقت الزكاة وكانت قيمتها يومئذٍ عشرة دنانير فترقّت ترقّياً فاحشاً في وقت الحلول وبلغت مائتي دينار فالذمّة حينئذٍ غير مشغولة إلّا بتلك العشرة على الفرض ، فإذا كانت مئونة سنته مائة وتسعين ديناراً فهو واجد في هذه الحالة لتمام المائتين فارغاً
__________________
(*) في إطلاقه إشكال.