وكذا لا يعتبر أيضاً نيّة الجنس (*) الذي تخرج منه الزكاة (١) أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فإنّ الحقّ في كلّ منهما شاة ،
______________________________________________________
وأُخرى أربعين شاةً وهكذا ، فكذلك قد يكون السبب هلال شهر شوّال ، ومن البيّن عدم لزوم قصد تعيين السبب بعد اتّحاد المسبّب ، فمن كان مديناً لزيد بدرهم للإتلاف وآخر للاستقراض وثالث لأجل الشراء لا يلزمه في مقام الوفاء قصد سبب خاصّ ، بل هو بحسب النتيجة مدين له بثلاثة دراهم ، فإذا أدّى درهماً بقي عليه درهمان من غير تعيين ، فلا يلزمه تعيين السبب كما هو الحال في باب الأغسال.
(١) بل يكفى مجرّد قصد كونه زكاةً في تفريغ الذمّة عن زكاة المال ، ولا تلزم نيّة الجنس المتعلّق به الزكاة ، سواء أكان متّحداً أم متعدّداً ، وسواء أكان نوع الحقّ متّحداً أيضاً أم مختلفاً ، وسواء أكان المدفوع من نفس الجنس المتعلّق به
__________________
(*) في المسألة صور ثلاث : فإن ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويين دون الآخر كما إذا كان عنده أحد النقدين والحنطة مثلاً وأعطى الزكاة نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعين فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة فإن وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين ، وإن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاة وخمس من الإبل فإنّ الواجب عليه في كل منهما شاة فإذا أعطى شاة زكاة لا محالة وزّع عليهما إلّا إذا قصد عن أحدهما المعين ولو إجمالاً ، وإن لم يكن مصداقاً لشيء منهما كما إذا كان عنده حنطة وعنب وأعطى الزكاة نقداً فإنّه حينئذ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما ، وإن قصد عن أحدهما المعين وقع له ، وإن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شيء منهما إلّا إذا كان قصده عنه مبنياً على أن يعينه فيما بعد.