.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا بناءً على المختار من الاختصاص بحيث كان متعلق الأمر الزكاتي إخراج الجامع بين متعلّق الحقّ وبين قيمته من النقد الرائج خاصّة ففيه تفصيل ، فإنّه إذا كان له نوعان من الأعيان الزكويّة :
فتارةً : يكون جنس الحقّ فيهما متّحداً ، كما إذا كان له أربعون من الغنم وفيها شاة وخمسة من الإبل وفيها أيضاً شاة ، فإنّ التكليف في كلّ منهما متعلّق بشيء واحد وهو دفع الجامع بين الشاة والنقد ، فحينئذٍ يصحّ دفع شاتين أو نقدين أو دفع شاة ونقد بلا تعيين ، إذ هو من قبيل تعلّق الأمر بفردين من طبيعة واحدة الذي عرفت حكمه ويجري فيه التفصيل المتقدّم بالنسبة إلى الآثار ولو لم يدفع حينئذٍ إلّا شاة واحدة ولم يعيّن ، فبما أنّها صالحة للانطباق على كلّ منهما فلا جرم توزّع عليهما ، إلّا إذا قصد عن أحدهما المعيّن ولو إجمالاً.
وأُخرى : يكون جنس الحقّ مختلفاً ، كما إذا كان له غنم وحنطة ، فإنّ التكليف في أحدهما متعلّق بدفع الجامع بين الغنم والنقد ، وفي الآخر بين الحنطة والنقد ، وهما متغايران ، فحينئذٍ إن أدّى من جنس ما تعلّق به الزكاة كالشاة فوقوعه زكاة عن الغنم قهري لا حاجة فيه إلى التعيين ، لعدم صلاحيّته لوقوعة زكاةً عن الحنطة على القول المزبور.
وإن أدّى من النقد فلأجل أنّه يصلح أن يكون زكاةً لكلّ من المالين والمفروض تغاير متعلقي التكليفين ولزوم التعيين مع التغاير ، فلا جرم يلزمه إمّا تعيين أحدهما فيقع زكاة عنه خاصّة ، أو قصد الزكاة عنهما الراجع إلى قصد التوزيع ، فيوزّع عليهما بالمناصفة ، لتساوي النسبة إلى كلّ منهما ، أو قصد مطلق الزكاة فإنّه أيضاً راجع إلى قصد التوزيع ، بيد أنّه قصد إجمالي ولا ضير فيه ، ويوزّع أيضاً بالنسبة ، ويكون كما إذا كان عليه لزيد عشرة ولعمرو عشرة واتّحد وكيلهما ، فدفع عشرة إلى الوكيل بقصد أداء ما في ذمّته من دون تعيين أحد الدينين ، حيث إنّه يوزّع عليهما بالتساوي.