وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً ، وإلّا فلا يجب عليه ، لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذ.
______________________________________________________
لمصرف الزكاة فيجب الصرف فيها.
وإن كانت تالفة فهي محسوبة من الديون التي هي محكومة بالتقدّم على الوصيّة وعلى الإرث بمقتضى الآية المباركة ، فلا تصل إلى الورثة أيضاً ، بل هي كسائر الديون تخرج من الأصل وتصرف في الزكاة.
وعلى الثاني : فلا زكاة على المالك ، لعدم الحياة حال التعلّق ، وأمّا الوارث فإن لم تبلغ حصّته النصاب كما لو مات مالك النصاب وله ولدان ، أو بلغت ولكنّه كان فاقداً لسائر شرائط التكليف من البلوغ والعقل فلا زكاة عليه أيضاً وإلّا وجبت على من بلغت حصّته النصاب جامعاً للشرائط دون غيره.
هذا كلّه في صورة العلم.
وأمّا إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده فلا أثر لهذا الشكّ فيما إذا بلغت حصّة الوارث النصاب وكان بالغاً عاقلاً ، للعلم الإجمالي بل التفصيلي بعدم كونه مالكاً لمقدار الزكاة ، إمّا حدوثاً لو كان الميّت مكلّفاً بها حال الحياة ، أو بقاءً لو حدث التعلّق بعد الموت ، فإنّه على التقديرين لم يكن الوارث مالكاً لهذا المقدار جزماً ، وإنّما يظهر الأثر فيما إذا لم تبلغ حصّته النصاب أو كان فاقداً لسائر الشرائط ، فإنّه لا زكاة عليه لو كان التعلّق بعد الموت وتجب لو كان قبله حسبما عرفت.
ذكر الماتن (قدس سره) حينئذٍ : أنّه لم يجب الإخراج من التركة ولا على الورثة إلّا في صورة واحدة التي مرّت الإشارة إليها في المسألة السابقة وهي