[٢٧٠٥] مسألة ٧ : من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلاً ـ (١) ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأُسبوع مقدار مئونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، لا يبعد جواز أخذه وإن قلنا : إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم (*) أو الأُسبوع ، لصدق الفقير عليه حينئذ.
______________________________________________________
عرفاً القدرة على الاكتساب وكفّ النفس عن الزكاة ، ولا ينطبق عليه عنوان ذي مرّة سوي ، فمثل هذا يجوز له ترك التعلّم والارتزاق من الزكاة ، لصدق الفقير عليه ، وأمّا غيره فكلّا حسبما عرفت.
فوجوب التعلّم وحرمة الأخذ لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
(١) كالحملداريّة أو من يرجع شغله إلى شؤون الحجّ ونحوه ممّن يشتغل أُسبوعاً أو أقلّ أو أكثر ويحصل له مقدار مئونة السنة ، فتركه تكاسلاً إلى أن مضى الوقت ولم يقدر طول السنة على الاكتساب ، فالظاهر جواز أخذ الزكاة حينئذٍ ، لصدق الفقير عليه في هذه الحالة وإن كان فقره مستنداً إلى اختياره.
وأمّا العصيان بترك الكسب في ذلك الوقت فليس له وجه ظاهر ، ضرورة عدم وجوب التحفّظ على الغنى ، فتجوز إزالته بالإنفاق في سبيل الله أو الجيران أو الأولاد وجعل نفسه فقيراً لكي تستباح له الزكاة عندئذٍ.
__________________
(*) لم يظهر وجه للعصيان.