وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (*) (١) ، ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما.
______________________________________________________
للزكاة في مصارفها؟! فإنّ الذي يصرف في مصارف الزكاة الثمانية إنّما هي نفس الزكاة لا ما كان ملكاً طلقاً للزكاة ، فإنّه يصرف في مصالح الزكاة من حفظ الزرع أو علف المواشي ونحوها ، لا في مصارفها ، وكم فرق بين الأمرين.
وبالجملة : المال المأخوذ قرضاً على الزكاة ملك لها يصرف في مصالحها فكيف يصحّ صرفه في مصارفها؟! فهو نظير ما كان ملكاً للوقف من الجامع أو المدرسة ونحوهما ، فإنّه يصرف لمصلحة نفس الوقف من تعميرٍ ونحوه ، ولا يعرف على الموقوف عليه كما هو ظاهر.
(١) أمّا الاستدانة للزكاة فلا نعرف وجهاً لجوازها ، فإنّا لو سلّمنا بثبوت الولاية للحاكم الشرعي على ذلك فلا نسلّمه في غيره من آحاد المالكين ، لعدم الدليل على ولايتهم لها أبداً كما لا يخفى.
وأمّا إقراض الزكاة فقد تقدّم في أوّل بحث المستحقّين أنّ المراد به إن كان هو الإعطاء قرضاً للزكاة بحيث يكون الآخذ والدائن هو الزكاة كما كان يستدين لها ، فهذا كما ترى لا يرجع إلى محصّل ، سواء كانت الولاية للحاكم أو لغيره ، فإنّ الزكاة لا تملك شيئاً حتّى يعطي هذا قرضاً لها وتكون هي المالك والدائن.
وإن أُريد أنّ ذلك زكاة معجّلة بأن تكون الزكاة بنفسها قرضاً وفي وقتها يحسب الدين مع البقاء على صفة الاستحقاق ، فقد تقدّم أنّ جملة من الروايات
__________________
(*) أظهرهما عدم جوازه.