(٢٧٠٦) مسألة ٨ : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه (١) يجوز له أخذ الزكاة (*) إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً ، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه.
______________________________________________________
(١) قد يفرض وجوب طلب العلم عيناً وأُخرى كفايةً وثالثةً استحبابه ورابعةً إباحته كالفلسفة والنجوم على ما مثّل به في المتن. وقد حكم (قدس سره) بجواز أخذ الزكاة في الواجب مطلقاً وفي المستحبّ ، ولكنّه غير ظاهر على إطلاقه.
أمّا في فرض الوجوب العيني فالأمر كما ذكر ، إذ الوجوب الشرعي يجعله عاجزاً عن الاكتساب ، فلا قدرة له عليه شرعاً ، ولا فرق في العجز المحقّق للفقر بين التكويني والتشريعي ، فهو نظير من لا يقدر إلّا على الكسب الحرام ، كبيع المغصوب أو الضرري أو الربوي أو بيع الخمر ونحو لك ، الذي لا إشكال في كونه فقيراً شرعاً ومورداً لأخذ الزكاة ، وهذا ظاهر.
وأمّا في فرض الوجوب الكفائي فحيث لا إلزام عليه بشخصه لفرض وجود من به الكفاية فهو متمكّن من الكسب شرعاً وعقلاً وذو مرّة سوي ، ومجرّد الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز بالضرورة ، ولم يرد دليل خاصّ يقتضي تخصيص طلبة العلم بما دلّ على منع الزكاة عن ذي مرّة سوي ، ومنه يظهر الحال في طلب العلم المستحبّ فضلاً عن المباح لوحدة المناط ، بل بطريق
__________________
(*) إذا لم يكن الوجوب عينياً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء. نعم ، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة.