[٢٨٠٧] التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال (١) ، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده ، أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفا.
______________________________________________________
(١) للتردّد في المراد من عدم التمكّن من التصرّف المأخوذ موضوعاً للحكم سعةً وضيقاً وأنّه هل يختصّ بالحقيقي أم يعمّ الحكمي ، فإنّ المتيقّن منه هو الأوّل بحيث لم يكن المال حاضراً عنده ولو عرفاً ، فيشكل شموله لمثل هذه الموارد ممّا كان في حكم الممنوع من التصرّف.
بل قد يقال بالمنع نظراً إلى أنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً في كونه مانعاً عن تعلّق الوجوب.
هذا ، ولكن الظاهر عدم المنع ، والوجه فيه : ما أشرنا إليه في ذاك البحث من أنّ التمكّن من التصرّف بهذا العنوان لم يرد في شيء من الروايات ولم يؤخذ موضوعاً للحكم ليتكلّم في سعته وضيقه وأنّه هل يختصّ بالقدرة العقليّة أم أنّها تعمّ الشرعيّة؟ وإنّما هي عبارة اصطياديّة للفقهاء ذكروها في مقام التعبير عن هذا الشرط.
بل المذكور في الروايات أن يكون المال تحت يده وأن لا يكون غائباً عنه ونحو ذلك ممّا مرّ عليك قريباً ، وكلّ هذا صادق فيما نحن فيه بالضرورة ، فإنّ النذر أو الشرط في ضمن العقد أو الإكراه ونحوها ممّا يكون مانعاً شرعيّاً عن التصرّف لا يخرج المال عن كونه تحت يده ولا يجعله غائباً عنه قطعاً لا حقيقةً ولا عرفاً ، بل هو عنده وتحت تصرّفه واستيلائه وجداناً ، فلا جرم تشمله