نعم ، إذا مات وكان عليه هذه الأُمور (١) وضاقت التركة وجب التوزيع (*) بالنسبة كما في غرماء المفلس ، وإذا كان عليه حجّ واجب أيضاً كان في عرضها (**).
______________________________________________________
الذمّة لا محالة ، بخلاف صورة التلف ، لاستقرار الكلّ عندئذٍ في الذمّة الذي نتيجته التخيير حسبما عرفت.
ولكن في عدّه الكفّارة والنذر في عرض بقيّة الديون تأمّل ، بل منع ، لأنّ الحكم في موردهما تكليفٌ محض ولا يتضمّن الوضع بحيث يكون من عليه الكفّارة مديناً للفقراء أو من نذر التصدّق إليهم مديناً ، وإنّما هي واجب إلهي وليسا من الحقوق المالية في شيء. أذن فيتقدّم الدين المتضمّن لحقّ الناس عليهما ، لكونه أهمّ إمّا قطعاً أو لا أقلّ احتمالاً ، الموجب للترجيح في باب المزاحمة.
ثمّ إنّه لا فرق مع بقاء العين التي فيها الخمس أو الزكاة بين صورتي الحياة والممات ، لوحدة المناط كما لا يخفى.
(١) فصّل (قدس سره) في فرض تلف العين بين صورتي الحياة والممات ، وحكم في الثاني بوجوب التوزيع.
أمّا في صورة الحياة فقد عرفت الحال فيها.
وأمّا مع الموت فالكلام يقع في جهات :
الجهة الأُولى : فيما لو كانت الحقوق المجتمعة عليه مؤلّفة من الكفّارة أو النذر وممّا عداهما من ديون الناس أو المظالم ونحوهما من الحقوق الماليّة.
ولا ينبغي التأمّل حينئذٍ في لزوم تقديم الثاني ، لما عرفت من أنّ الأوّل تكليف
__________________
(*) هذا في غير النذر والكفّارة ، وأمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون.
(**) الظاهر أنّ الحجّ مقدّم عليها.