[٢٨٢٢] الرابعة والثلاثون : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجزئ (١). ولو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه. ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلاً حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإنّ الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة ، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل.
______________________________________________________
(١) لكونها عبادة لا تسقط إلّا به كما في سائر العبادات وليست كسائر الديون ، ولكنّه (قدس سره) استشكل فيه لولا الإجماع ، نظراً إلى أنّه بالآخرة أوصل الزكاة إلى مستحقّها وإن كان عاصياً بعدم قصد القربة.
أقول : تقدّم الكلام حول هذه المسألة وقلنا : إنّ قصد القربة لازم ، لا للإجماع فقط ليتطرّق الخدش فيه ، بل للآية والروايات.
أمّا الآية : فقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) بعد تفسير الصدقات بالزكاة في كثير من الروايات ، فإنّ الصدقة لغة هي العطيّة المقصود بها التقرّب ، وبذلك تمتاز عن الهديّة ، فالقصد المزبور مأخوذ في مفهوم الصدقة ، وبمقتضى الروايات المفسّرة للصدقة بالزكاة يعلم أنّ الزكاة صدقة ، غايته أنّ لها مواضع خاصّة وهي الأصناف الثمانية ، فلا بدّ من مراعاة قصد القربة تحقيقاً ، لصدق العنوان المتقوّم به الامتثال.
وأمّا الروايات : فقد ورد في جملة وافرة من النصوص أنّه بني الإسلام على خمس وعدّ منها الزكاة ، فقورنت بالصلاة والصيام وجعلت من مباني الإسلام بل قد عُدّ من أثافيه ، فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : «أثافي الإسلام ثلاثة : الصلاة والزكاة والولاية ثمّ قال (عليه السلام) : لا تصحّ واحدة منها