[٢٨٢٣] الخامسة والثلاثون : إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الإجزاء إشكال (*) (١) ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.
______________________________________________________
إلّا بصاحبتها» (١).
فإنّ التعبير ب : «لا تصحّ» يناسب العباديّة جدّاً كما لا يخفى.
وبالجملة : فمن مجموع هذه الأخبار يظهر أنّ حال الزكاة حال الصلاة ، بل قد قرنت بها في أكثر الآيات ، الكاشف عن تساويهما في الاتّصاف بالعبادة ، كما يشهد به الارتكاز في أذهان المتشرّعة أيضا.
ولكن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه كلّها اعتبار القربة حالة الاتّصاف بالصدقة ، أعني : زمان الإخراج والعزل الذي يتّصف المعزول حينئذٍ بكونه زكاة ويتعيّن فيها. وأمّا اعتبارها في مقام الدفع والإيصال الخارجي فليس عليه أيّ دليل ، إذ الدليل اللّفظي ليس إلّا ما عرفت ، والإجماع لم يثبت انعقاده حتّى في هذا المقام. وعليه ، فالظاهر هو الإجزاء ، لأنّه بالآخرة أوصل المال إلى مالكه ولو لم يقصد القربة ، بل وإن قصد الرياء ، غايته أنّه لا يثاب عليه. فما ذكره في المتن من الإجزاء حينئذٍ هو الصحيح.
(١) قد تقدّم منه (قدس سره) في الفصل السابق البحث عن الوكالة وقد قسّمها إلى قسمين ، فتارةً : يكون وكيلاً في الأداء والإخراج ، وأُخرى : في مجرّد الإيصال.
__________________
(*) هذا مبني على ما تقدّم منه (قدس سره) من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ ، وأمّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكّل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء.
(١) الوسائل ١ : ١٦ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١ ح ٧. والأثافي ، واحدها الأثفية : ما يوضع عليه القدر لسان العرب ١٤ : ١١٣.