[٢٨٢٥] السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الإجزاء (*) (١) ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال بناءً على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
______________________________________________________
بعد أن أخذ من المالك للفقير بمقتضى ولايته حسبما عرفت.
وثانياً : أيّ وجه لضمان الحاكم وأيّ دليل على لزوم كون الإعطاء بعنوان الزكاة؟! فإنّه بعد الأخذ السائغ له حسب الفرض لم يكن عليه إلّا الإيصال إلى الفقير كيف ما كان وقد أوصل ، والإلزام عليه بالإيصال بعنوان خاصّ عارٍ عن أيّ دليل كما عرفت.
وثالثاً : إنّ الماتن بنفسه ذكر قبل مسائل أنّ قصد القربة إنّما يجب في مقام الإفراز والعزل والتعيين للزكاة لا في مقام الإيصال والدفع الخارجي ، بل صرّح (قدس سره) بأنّه لو نوى الرياء حين دفع المعزول إلى الفقير لم يكن به بأس ، ومن الضروري أنّ الدفع إلى الحاكم أو أيّ شخص آخر لا ينفكّ عن الإفراز والعزل ، فإذا لم تكن النيّة المحرّمة من الرياء أو طلب الرئاسة قادحة فيما لو كان المباشر لدفع المعزول هو المالك بنفسه ولم يكن منافياً لفراغ ذمّته فعدم التنافي فيما إذا كان المتصدّي هو الحاكم الشرعي بطريقٍ أولى كما لا يخفى. وكيفما كان ، فلم يظهر وجه صحيح لما ذكره (قدس سره) من عدم الإجزاء أو الضمان.
(١) إذ بعد أن ساغ للحاكم الإخراج بمقتضى ولايته وكان هو المتولّي للنيّة والمباشر لقصد القربة تحقيقاً لحصول العبادة ، فلا جرم تبرأ ذمّة المالك بذلك
__________________
(*) وهو الصحيح.