[٢٨٢٧] التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة (١).
وأمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال ، من حيث كونه إعانة على الحرام (٢).
______________________________________________________
يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوّة كما في المحترف الذي عبّر عنه في النصّ بذي مرّة سوي (١) ، والجامع كما في صحيحة زرارة (٢) من لم يقدر أن يكفّ نفسه عن الزكاة ، وهذا غير منطبق على المقام قطعاً ، لتمكّنه من الكفّ بالاشتغال بالكسب بعد أن كان سائغاً له تكويناً وتشريعاً حسب الفرض (٣).
(١) إذ العلم المزبور لأجل كماله ورجحانه الشرعي كما هو المفروض محبوب لله تعالى فيعدّ من سبيل الله ، فلا مانع من الصرف فيه من هذا السهم ، إذ لا يعتبر في الصرف من سهم سبيل الله أن يكون الفاعل قاصداً للقربة ، بل العبرة بكون الفعل في نفسه محبوباً ومأموراً به ومحسوباً من سبل الخير وإن لم يقترن بالقربة ، فإنّها مناط المثوبة لا الاتّصاف بهذا السبيل كما هو ظاهر.
(٢) لا يتوقّف ما ذكره (قدس سره) على القول بحرمة الإعانة على الإثم ، بل لو أنكرنا الحرمة كما لا يبعد أو خصّصنا صدق الإعانة بصورة قصدها وعدم كفاية مجرّد العلم بترتّب الحرام لم يجز الإعطاء أيضاً ، ضرورة أنّ طلب العلم رياءً أو لأجل الرئاسة مبغوض لله تعالى ، فلا يكون الصرف فيه صرفاً في سبيل الله تعالى ، فلا يدور الحكم في المقام مدار صدق الإعانة أو القول بالحرمة ، بل يتمّ حتّى مع إنكار الأمرين حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٣١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٣٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٨.
(٣) هذا وجيه لو أُريد الدفع إليه من سهم الفقراء لا من سهم سبيل الله.