فصل
في شرائط وجوبها
وهي أُمور :
الأوّل : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون (١) ، ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما.
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
وهل يمكن إثبات الحكم من غير ناحية الإجماع؟
ربّما يستدلّ له بحديث : «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق» ، الوارد بطرق عديدة وأسانيد مختلفة وإن لم يكن المعتبر منها إلّا رواية واحدة ، فإنّ عموم رفع القلم يشمل الفطرة ، ولم يرد في المقام رواية خاصّة عدا ما ستعرف ، فإنّ الروايات النافية للزكاة عنهما كلّها ناظرة إلى زكاة المال ، وفي بعضها التفصيل بين ما يتّجر وما لا يتّجر ، كما تقدّم كلّ ذلك سابقاً (١).
وقد يستشكل في ذلك بأنّ حديث الرفع ناظر إلى رفع قلم التكليف فقط دون الوضع ، إذن فمقتضى عموم ما دلّ على اشتغال الذمّة بالفطرة كما في زكاة المال وجوب الإخراج ، غير أنّ الصبي لكونه محجوراً لا يمكنه التصدّي فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الولي ، فيجب عليه أن يؤدّي عنهما من مالهما.
ولكنّه يندفع بما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح من عدم
__________________
(١) شرح العروة ٢٣ : ٥٦ ٥٩.