الثاني : عدم الإغماء (*) ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه (١).
______________________________________________________
ولكنّه من البعد بمكان ، لفرض غيبة المولى وموته في بلدة اخرى ، ومعه كيف يمكن الاطّلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة أعني : ما بين الهلال وحضور الفطرة ولم تستكشف في تلك الأزمنة طرق المواصلات والاستخبارات الحديثة الدارجة في عصرنا الحاضر؟
وعلى الجملة : فالرواية ساقطة إمّا للمناقشة السنديّة وهي العمدة ، أو لأجل عدم إمكان العمل بمضمونها حسبما عرفت. فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً هو الصحيح.
(١) حتّى وإن أفاق في الوقت ، فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلّق الوجوب.
وقد ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلمات الأصحاب (١).
ولكن استشكل (قدس سره) في إطلاقه بأنّه إنّما يتّجه في الإغماء المستوعب للوقت دون غيره ، لعدم الدليل على اعتباره أزيد من ذلك.
وأورد عليه في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال والامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعةً في وقت الأداء والإخراج ، والعبرة بوقت الوجوب وحاله لا بحال الأداء. وأمّا قوله : إنّه لا دليل ، فتكفينا أصالة البراءة عن الفطرة فيما إذا أفاق في الأثناء (٢).
__________________
(*) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك.
(١) المدارك ٥ : ٣٠٨.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٨٥.