[٢٧٠٩] مسألة ١١ : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حيّاً أو ميّتا (١).
______________________________________________________
وفي الأخيرين بأنّهما قضيّة في واقعة وحكاية فعل مجمل لا إطلاق له ليتمسّك به ، ومن الجائز أنّه قد حصل للإمام (عليه السلام) قناعة شخصيّة بفقر الرجل لقرائن محفوفة ماليّة أو مقاليّة أورثت الاطمئنان بصدقه ، فلا يمكن استفادة ضابط كلّي لمدّعي الفقر ليشمل باب الزكوات والصدقات.
فهذه النصوص مؤيّدة للمطلوب ، والعمدة هو الاستصحاب حسبما عرفت.
(١) بلا خلاف فيه ، ويدلّ عليه قبل النصوص الكتاب العزيز ، قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ) ، فإنّ عطف الغارمين على الرقاب يستدعي دخول حرف الجرّ عليه ، أي وفي الغارمين ، يعني : أنّ الصرف في هذا السبيل من أحد مصارف الزكاة ، والمصرفيّة كما تشتمل الأداء والوفاء عن الغريم بالدفع والتسليم تشمل الاحتساب عنه بأن يكون له دين على الفقير وعليه زكاة في ماله فيحتسبه عنها ، ولا يختصّ بالأوّل ، إذ لم يقل للغارمين كما في قوله تعالى (لِلْفُقَراءِ) بل قال تعالى : في الغارمين ، والظرفيّة تعمّ الوفاء والاحتساب كما أنّها تعمّ الحيّ والميّت ، فالآية المباركة مطلقة من كلتا الناحيتين ، فهي بمجرّدها وافية بإثبات المطلوب من غير حاجة إلى دليل بالخصوص.
مضافاً إلى دلالة جملة من النصوص عليه :
منها : صحيحة عبد الرحمن ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون