الثالث : الحرّيّة ، فلا تجب على المملوك (١) وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد.
______________________________________________________
(١) قد سبق أنّ الحرّيّة شرط في زكاة المال بلا إشكال ، لتظافر الأخبار على عدم الوجوب على العبد ولو كان له ألف ألف كما تقدّم (١).
وأمّا الفطرة فالظاهر أنّ الحكم فيها متسالم عليه أيضاً ، إذ لم ينسب الخلاف منّا إلّا إلى الصدوق (قدس سره) في خصوص المكاتب كما سيجيء إن شاء تعالى.
وإنّما الكلام في دليله ، فإن تمّ الإجماع المدّعى في المقام والظاهر أنّه تامّ فلا كلام ، وإلّا فقد استدلّ في الجواهر بالروايات المستفيضة الدالّة على أنّ زكاة العبد على سيّده والزوجة على زوجها ، فإنّ مفادها عدم وجوب الزكاة على العبد نفسه (٢).
ولكنّه كما ترى ، إذ النفي عن العبد في تلك النصوص لم يكن من حيث عبوديّته ، بل من أجل عيلولته لمولاه وأنّ زكاة العيال على المعيل وإن كان حرّا كالزوجة ونحوها ، كما صرّح فيها بقوله : «من حرّ أو عبد صغير أو كبير» بعد قوله : «تصدّق عن جميع من تعول» كما في صحيحة ابن مسلم (٣) ، وفي بعضها عنوان الخادم ، وفي بعضها رفيق الزوجة ، وفي بعضها كل من ضممت إلى عيالك ، إلى غير ذلك.
وعلى الجملة : لا تعرّض في شيء من تلك الأدلّة لعنوان العبوديّة والمولويّة ، بل لم ترد في ذلك ولا رواية واحدة فضلاً عن أن تكون متظافرة. وإنّما النظر
__________________
(١) شرح العروة ٢٣ : ٢٠.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٨٥ ٤٨٦.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٢٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٦.