الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين (١) ومستثنياته فعلاً أو قوّةً بأن يكون له كسب يفي بذلك.
______________________________________________________
غير وجيه ، إذ لا مجال للأصل بالنسبة إلى المكاتب بعد الإطلاق ، وأمّا بالنسبة إلى المولى فلا دليل على الوجوب أبداً حسبما عرفت.
(١) على المشهور ، بل إجماعاً كما في الجواهر (١) ، ونسب إلى ابن الجنيد وجوبها على من ملك مئونته ومئونة عياله ليومه وليلته بزيادة صاع (٢) ، بل قد نسب في الخلاف هذا القول إلى كثير من الأصحاب (٣) ، ولكن في الجواهر : إنّا لم نتحقّقه بل قد تحقّق خلافه ، ولذا ادّعى الإجماع على اعتبار الغنى في مجموع السنة. وقد احتمل (قدس سره) التأويل في كلام ابن الجنيد وأنّ المراد مئونة يومه وليلته في مجموع السنة ، فيرجع إلى قول المشهور.
وكيفما كان ، فالمشهور كما عرفت اعتبار الغنى في المقام بالمعنى المزبور كما تقدّم في زكاة المال (٤).
وتدلّ عليه روايات : عمدتها روايتان :
إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة «قال : لا» (٥).
فإنّ المنصرف من أخذ الزكاة أنّه بمناط الفقر دون العناوين الأُخر من
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤٨٨.
(٢) الحدائق ١٢ : ٢٦٢ ، الجواهر ١٥ : ٤٨٨.
(٣) لاحظ الخلاف ٢ : ١٣٠ / ١٥٧ وحكاه عنه في الحدائق ١٢ : ٢٦٢.
(٤) في ص ٢٦٥.
(٥) الوسائل ٩ : ٣٢١ / أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.