بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع (١).
______________________________________________________
من النبوي الوارد مضمونه في جملة من النصوص من أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به (١) ، حيث يظهر منها دوران الغنى مدار ملك النصاب.
ولكنّه واضح الدفع ، إذ لا تعرّض لها لتفسير الغنى وشرح مفهومه بوجه ، بل أقصى مفادها أنّ الغني تجب عليه الزكاة لا أنّ كلّ من وجبت عليه الزكاة لكونه مالكاً للنصاب كان غنياً لتدلّ على دوران هذا العنوان مدار ملك النصاب ، لعدم كونها بصدد ذلك لا منطوقاً ولا مفهوماً ، لا مطابقةً ولا التزاماً ، بل لا إشعار لها على ذلك فضلاً عن الدلالة كما لا يخفى.
ولو سلّم فإلحاق ملك القيمة بملك أعيان النصب عارٍ عن أيّ دليل ، لاختصاص هذه النصوص بملك نفس الأعيان.
على أنّ هذا التفسير في نفسه غير قابل للتصديق ولا يساعده الارتكاز العرفي بوجه ، إذ لازمه أنّ من ملك العقارات والملايين من الأوراق النقديّة وكان فاقداً للأعيان الزكويّة بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقديّة كان فقيراً ، وأمّا من ملك أوّل إحدى النصب فقط التي ربّما لا تفي بمئونة نصف سنته كان غنيّاً ، وهذا كما ترى لا ينبغي الإصغاء إليه ، وكون الاعتبار بالأعمّ من العين والقيمة قد عرفت ما فيه.
(١) لما تقدّم نقله عن ابن الجنيد (٢) وإن لم يعرف له أيّ مستند ، بل الإجماع على خلافه كما سبق.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.
(٢) حكاه عنه في الحدائق ١٢ : ٢٦١.