ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب. نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد (١).
______________________________________________________
والمتحصّل من جميع ما تقدّم عدم نهوض دليل يدلّ على لزوم استجماع الشرائط لدى الغروب من ليلة العيد ، فإن تمّ الإجماع على ذلك ، وإلّا كفى حصولها بعد الغروب حلول الليل ، بل إلى ما قبل صلاة العيد ، عملاً بالإطلاقات فيما عدا شرط الحياة والإسلام ، فإنّ اللّازم حصولهما لدى الغروب بل قبله ولو بجزء يسير بمقدار إدراك الشهر على ما نطقت به صحيحة معاوية بن عمّار.
(١) للأمر به المحمول على الاستحباب جمعاً فيما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة «قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» (١) ، المراد بها صلاة العيد كما في الوسائل.
وكذا في مرسلة الشيخ ، قال : قد روي أنّه «إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال» (٢).
نعم ، الروايتان ضعيفتان ، أمّا الثانية فظاهر ، وأمّا الاولى فلضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ، لمكان شيخه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ولم يوثّق ، وكذا والده أحمد المحتمل كونه شيخ الكليني. ولكن الحمل على الاستحباب لم يكن به بأس.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١١.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٥٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٨.