وكذا تجب عن الضيف (١) بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً ، لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء (*) عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم : العشر الأواخر ، وبعضهم : اللّيلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى.
______________________________________________________
(١) الجهة الثانية : لا إشكال في وجوب الإخراج عن الضيف كما نطق به صحيح ابن يزيد المتقدّم ، وإنّما الكلام في تحديده وبيان المراد من الضيافة المجعولة موضوعاً لهذا الحكم.
فعن جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقّق في المعتبر (١) الاكتفاء بصدق اسم الضيف المتحقّق بنزوله في آخر جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، واختاره صاحب الجواهر (٢) ، بل قد صرّح الشهيد الثاني بكفاية مجرّد الصدق وإن لم يأكل عنده.
وعن جماعة آخرين : اعتبار صدق العيلولة عرفاً ، فلا تكفي الضيافة بمجرّدها ما لم تقترن بالصدق المزبور ، واختار هذا القول السيّد الماتن (قدس سره).
وعن الشيخ والسيّد المرتضى : اشتراط الضيافة طول الشهر (٣).
__________________
(*) الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه.
(١) المسالك ١ : ٤٤٥ ، المعتبر ٢ : ٦٠٣ ٦٠٤.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٩٧.
(٣) الخلاف ٢ : ١٣٣ ، الانتصار : ٢٢٨.