نعم ، يستحبّ الإخراج (١) عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
[٢٨٣٧] مسألة ٢ : كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه (٢)
______________________________________________________
بالإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد ، ففي أيّ جزء من هذا الوقت أعال عليهم وجب الإخراج عنهم.
هذا كلّه في غير الضيف ، وأمّا هو فإن اعتبرنا الإخراج عنه بمناط كونه من العيال كما هو الصحيح فحكمه ما عرفت.
وإن اعتبرناه بحياله مستقلا وكان الحكم فيه تعبّديّاً لا بمناط العيلولة كان اللّازم حينئذٍ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل ، والمستفاد منه وهو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم اعتبار نزول الضيف عنده في جزء من الشهر وبقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة ، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب.
ولا تعارضه مرسلة الشيخ في الخلاف ، قال : روى أصحابنا : «أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيولته لزمته فطرته» (١).
لعدم حجّيّة المرسل ، مع أنّا لم نجد هذه الرواية في شيء من كتب الشيخ لا الحديثيّة ولا الاستدلاليّة ، ولو كان لها أصل لنقلها هو بنفسه ولا أقلّ في واحد من كتبه.
(١) كما تقدّم (٢).
(٢) لظهور الأدلّة ، مثل قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٣٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٧ ، الخلاف ٢ : ١٣٣.
(٢) في ص ٣٩٠.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٢٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.