لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز (١).
______________________________________________________
وتؤيّده رواية يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر (خير) ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة» (١).
وهي صريحة الدلالة ، غير أنّ السند ضعيف ، فإنّه وإن كان صحيحاً إلى ثعلبة إلّا أنّ السندي لم يوثّق ، فلا تصلح إلّا للتأييد.
ونحوها رواية هيشم الصيرفي هكذا في الوسائل (٢) ، والصحيح : هيثم ، بالثاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة» (٣).
فإنّها أيضاً ضعيفة ، لجهالة الصيرفي.
(١) لانتفاء الاستحقاق والفقر عن الميّت بعد وفاء تركته بالدين ، فإنّ مقدار الدين باقٍ على ملكه ولم ينتقل إلى الورثة ، إذ لا إرث إلّا بعد الدين والوصيّة ، قال تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ*) (٤) ، ولم تجب عليه النفقة ليراعى مئونة السنة كما كان كذلك في حال الحياة ، فهو إذن غني يتمكّن من أداء دينه عن ماله الشخصي ، ولا شكّ أنّ صرف الزكاة في الغرماء يختصّ بغرمهم لا يتمكّن من أداء دينه وإن كان واجداً لمئونة سنته كما سيجيء إن شاء تعالى في محلّه ، فلا ينطبق على الميّت المزبور ، فإنّ الاحتساب عنه ينتفع به
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.
(٢) في الوسائل المحقق جديداً : هيثم ، بالثاء.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٠١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٨.
(٤) النِّساء ٤ : ١٢.