ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج (١) على الأقوى ، وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.
[٢٨٣٨] مسألة ٣ : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه (٢). وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
______________________________________________________
تخصيصه على صورة استجماع شرائط الوجوب في المعيل كما هو واضح.
(١) استحباباً لو قلنا به حتّى عن عياله الغني ، ولم نناقش فيه باختصاص الدليل بصورة فقره وفقر عائلته ، وكيف ما كان فلو تكلّف بالإخراج استحباباً أو رجاءً لم يكن مجزئاً عن العيال بعد فرض غناه وتوجيه الخطاب إليه ، فإنّ إطلاقه يقتضي عدم السقوط عنه بفعل الغير.
نعم ، له وجه كما أشار إليه في المتن ، نظراً إلى أنّه بعد فرض الاستحباب في حقّ المعيل وقيامه بالإخراج يحتمل السقوط حينئذٍ عن العيال ، ولكنّه مدفوع بإطلاق الدليل وعدم كونه مشروطاً بعدم أداء المعيل حسبما عرفت.
(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فإنّ العبرة بصدق العيال لا بوجوب الإنفاق ، كما يشهد به إطلاق الأخبار ، بل في بعضها التصريح بالفطرة عن رقيق المرأة ، ونحو ذلك ممّن لا يجب الإنفاق عليه قطعا.
إنّما الكلام مع عدم العيلولة ، فهل الزوجيّة بعنوانها وكذا المملوكيّة