ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين (١) ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق.
______________________________________________________
زمان الوجوب لا مطلقاً خلافاً لصاحب الجواهر (١) حيث استظهرنا من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد : «نعم ، الفطرة على كلّ من يعوله» أنّه بمنزلة الصغرى والكبرى لا أنّها جملة مستأنفة ، وأنّ المدار على صدق العيال لدى رؤية الهلال إلى ما قبل الزوال ، ولا عبرة بالعيلولة المطلقة. وعليه ، فالعبد في صورة المهاياة عيال لمن يقع في نوبته ، فإذا صادفت نوبة أحد الشريكين وقت الوجوب فهو عيال له خاصّة في هذا الوقت ، ولا عبرة بعيلولته للشريك الآخر في الوقت الآخر.
وبعبارة اخرى : العبرة في وجوب الفطرة بالعيلولة دون الملكيّة ، والمقصود بها العيلولة الخاصّة الواقعة في زمان الوجوب لا بقول مطلق ، فإذا كان العبد في هذا الوقت في نوبة أحدهما فهو عيال له لا للآخر فتجب الزكاة عليه دون الآخر.
(١) لإطلاق الأدلّة المقتضي لجواز الاختلاف بأن يدفع أحدهما نصف صاع من الحنطة والآخر نصف صاع من الشعير مثلا.
وربّما يورد عليه بابتنائه على جواز التلفيق مع اتّحاد المعيل ، فإذا لم يجز لشخص واحد لم يجز لشخصين بمناط واحد.
والظاهر هو الفرق كما صنعه في المتن ، لاختلاف الملاك ، فإنّ الاتّحاد إنّما كان معتبراً في المعيل الواحد ، لأجل عدم الدليل على كفاية التلفيق ، لا لقيام دليل عليه بالخصوص ، نظراً إلى أنّ مفاد الأدلّة لزوم أداء صاع من حنطة أو شعير
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٤٩٤ ٤٩٥.