[٢٨٥١] مسألة ١٦ : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه (١) لا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه.
______________________________________________________
ومجرّد الهبة والتمليك وإن كان بمقدار مئونة السنة بل العمر لا يستوجب صدق عنوان العيال بعد أن أنفق هو بنفسه على نفسه كما هو ظاهر.
نعم ، لو فرض كونه عيالاً خارجاً ولكن يهب إليه مالاً ليصرفه في معاشه ، فيعطي العائلة لكلّ منهم كلّ يوم مائة فلس مثلاً للصرف في الغداء والعشاء ، فالظاهر الوجوب حينئذٍ كما في المتن ، إذ لا ينافي ذلك صدق العيلولة ، فإنّ تكفّل المعاش قد يكون بصرف نفس الطعام ، وأُخرى قيمته بعنوان الوكالة بأن يشتري عن المنفق ما يحتاج إليه ، وثالثةً بعنوان الهديّة لكي يشتروا الطعام لأنفسهم بأموالهم ، فلا فرق بين إعطاء نفس النفقة أو بدلها أو مال بعنوان التملّك ليصرفوه في نفقتهم.
(١) تارةً : يكون الشخص أجيراً صرفاً من غير اشتراط النفقة كأكثر العمّال ولا إشكال حينئذٍ في عدم صدق العيال وأنّ فطرتهم على أنفسهم ، وهذا ظاهر.
وأُخرى : يشترط العامل النفقة على المستأجر ، وهذا على قسمين :
إذ تارةً : يكون الشرط أداء مقدار النفقة ، فيأخذ منه دراهم معيّنة بعنوان النفقة ويصرفها على نفسه ، وهذا أيضاً لا يستوجب صدق العيلولة ، فإنّه في الحقيقة ملحق بالأُجرة وإن كان بصورة الشرط في ضمن العقد.
وأُخرى : يكون الشرط نفس النفقة ، فيشترط أن تكون نفقته عليه بحيث يكون تحت كفالته ورعايته ، كما في خَدَمة البيوت وخادماتها المعدودين من