[٢٨٥٢] مسألة ١٧ : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (١). وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره. نعم ، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ، لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
______________________________________________________
أهل البيت وأفراد العائلة ، ففي مثل ذلك تجب الفطرة عنهم ، لصدق العيلولة.
فتحصّل : أنّ مجرّد الشرط في ضمن العقد لا يستوجب الوجوب ، بل العبرة بصدق العيال عرفاً حسبما عرفت.
(١) منشؤه ظهور الأدلّة ولو انصرافاً فيما لو كانت العيلولة باختيار المعيل ورضاه وعن طيب نفسه ، لا ما كان كرهاً وعلى رغم أنفه بحيث كان بقاؤه عنده على وجهٍ غير مشروع ، لإكراه وإجبار من نفس الضيف والعيال أو من شخص آخر ، فإنّ الإطلاقات منصرفة عن مثل هذا الفرض إمّا جزماً أو لا أقلّ احتمالا.
ويعضده قوله (عليه السلام) في بعض النصوص : «ومن أغلقت عليه بابك» (١) وقوله (عليه السلام) : «وكلّ من ضممته إلى عيالك» (٢) ، حيث أسند الإغلاق والضمّ إلى نفس المعيل. الظاهر في تصدّيه لذلك عن الرضا والاختيار ، دون الكره والإجبار ، لعدم كون الإسناد إليه حينئذٍ على وجه الحقيقة كما لا يخفى ، فهذه الصورة غير مشمولة لإطلاقات الأدلّة من الأوّل ، لمكان الانصراف ،
__________________
(١) ورد بتفاوت يسير في الألفاظ كما في الوسائل ٩ : ٣٣٠ / أبواب الزكاة ب ٥ ح ٩ ، ١٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٢٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.